حكم الزواج العرفي
أولا: تعريف نكاح المتعة لغة :
إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج وشهد عليه شاهدان على الأقل وجرى الإعلان عنه فهذا زواج شرعي صحيح وإن لم يسجل في الدوائر الحكومية الرسمية وإن لم تصدر به وثيقة رسمية وبهذا أفتى كل العلماء الذين سئلوا عن هذا الزواج بهذه الكيفية.
ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ حسنين مخلوف حين سئل عن حكم الزواج من غير توثيق فقال:
عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظاً للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود.
والذي يتضح في هذه المسألة أن:
عقد الزواج في الشريعة الإسلامية يتم بألفاظ مخصوصة تتضمن الإيجاب والقبول فإذا تحققت هذه الألفاظ مع بقية الأركان والشروط الأخرى كتعيين الزوجين في العقد وتوافر رضاهما وتعيين الصداق ومع وجود الولي والشهود وخلوه من الموانع الشرعية فقد انعقد الزواج وقد اكتفى المسلمون في سابق عصرهم بتوثيق الزواج بالشهادة ومع تطور الحياة وتغير الأحوال وما يطرأ على الشهود من العوارض نص العديد من القانونيين على إلزام الزوجين بتوثيق عقدهما كتابة.
وقد نشأ إلى جانب هذا في بعض البلدان ما يسمى (الزواج العرفي) أو غير الموثق بوثيقة رسمية ويعد هذا الزواج صحيحا لتوافر أركانه الشرعية ولا يختلف عن الزواج الرسمي إلا من حيث التوثيق كتابة.
على وجود هذا النوع من الزواج عدة عوامل:
منها رغبة الزوج في إخفاء زواجه إن كان متزوجا من زوجة أخرى ومنها ما يتطلبه توثيق الزواج من قيود وأعباء مالية ولكن هذا الزواج لا يخلو من مشكلات أهمها صعوبة الإثبات في حال الخلاف وخاصة في مسألة الميراث وذلك إما لغفلة الشهود وإما لنسيانهم وإما لإنكارهم.
ولذلك فإن الأحوط والأسلم توثيق الزواج بوثيقة رسمية ضمانا للحقوق خصوصاً في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الخصومات والمنازعات وفساد كثير من الذمم.
الرأي الشرعي في الزواج العرفي غير المستوفي للشروط الشرعية الولي والشهود:
ظاهرة الزواج العرفي التي قد انتشرت فيما بين الشباب والفتيات في المدارس والجامعات ظاهرة قد تستحق الدراسة والاهتمام لتصحيح مفهوم هذا الزواج وما مدى صحته شرعاً خاصة وان الشباب الذين يقدمون عليه يرون انه لم يكن هناك توثيق أيام الإسلام الأولى وكان يكفى الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة وحضور شاهدين وهما ما يقومان به بالضبط، لذا وجب التوضيح تماما إن ما يحدث الان باطل شرعاً بل أن البعض يعتبره زنا وما ترتب عليه من أبناء هم أبناء غير شرعيين وهو الرأي المتفق عليه لدى جموع الفقهاء، ماعدا رأى لأبو حنيفة سنرده لاحقاً.
والزواج العرفي سواء كان محررا في ورقة أم تم شفاهة لا تسمح الدعاوى الناشئة عنه ومن ثم فإنه لا يرتب لأي الزوجين أيا من الحقوق المترتبة على عقد الزواج الرسمي فلا تجب نفقة الزوجة على زوجها ولا حق له في طاعتها ولا يرث أحدهما الاخر اللهم إلا إذا أقر الزوجان به أمام القضاء ولم يكن محلا لإنكار وترتب عليه صدور حكم من القضاء بإثباته مع ذلك فحفظا للأنساب فإنه يثبت به نسب الأولاد بكافة طرق الإثبات وإذا كان الزواج العرفي قد توفرت له شروط الانعقاد الصحيحة فما الذي يمنع من أن يكون على يد الموظف المختص الذي حددته الدولة لذلك (المأذون الشرعي).
وعند سؤال فضيلة شيخ الأزهر عن رأيه عما يحدث الان من هوجة الزواج العرفي بين الطلبة والطالبات في غياب الأهل ودون علمهم أجاب فضيلته.
(هذا الزواج باطل طالما الولي ولي المرآة غير موجود وهذا الزواج باطل عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد بن حنبل أما الإمام أبي حنيفة يجيزه في حالة واحدة حيث يرى أنه يجوز للمرآة أن تزوج نفسها دون ولي بشرط أن تزوج نفسها من كفء لها.
فإذا لم يكن كفؤا لها فمن حق وليها أن يرفع الأمر إلى القضاء للفصل بين الزوجين وإلغاء هذا الزواج الباطل وهذه الطريقة التي تحدث في الجامعة بين صغار السن من الشباب تعتبر باطلة) ويتأكد تطلب الكفاءة في الزواج من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء وأشترط الكفاءة في الزواج يهدف منه الإسلام إلى إقامة الزواج على أسس قوية من التوافق والرضا.
الزواج العرفي حرام حتى إذا كان مستوفيا الأركان فعدم التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع أما إذا افتقد الزواج أحد أركانه فإنه لا يعد زواجا.